فصل: كِتَابُ الرِّدَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ كُفْرٍ لِكُفْرٍ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُنْتَقِلُ الْمَذْكُورُ مِنْ أَفْرَادِ الْمُرْتَدِّ حَقِيقَةً لَمْ يَنْدَفِعْ وُرُودُهُ عَلَيْهِ بِمُرُورِهِ فِي كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِيرَادِ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي تَعْرِيفِ الرِّدَّةِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمُرْتَدِّ فَيَجِبُ دُخُولُهُ فِي التَّعْرِيفِ وَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ دُخُولِهِ وَمُرُورُهُ فِي كَلَامِهِ لَا يَقْتَضِي دُخُولَهُ فِي التَّعْرِيفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْرَادِ الْمُرْتَدِّ حَقِيقَةً كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَمُرَّ فِي كَلَامِهِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ التَّعْرِيفِ لَهُ وَعَدَمِ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَرَّفِ فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ دُخُولِهِ فِيهِ بَلْ يَجِبُ خُرُوجُهُ عَنْهُ فَلَا وَجْهَ لِتَفْرِيعِ عَدَمِ وُرُودِهِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَرَّ فِي كَلَامِهِ وَمُشَارَكَتُهُ لِلْمُرْتَدِّ فِي حُكْمِهِ لَوْ سُلِّمَتْ لَا دَخْلَ لَهَا فِي الْإِيرَادِ أَوْ عَدَمِهِ لِأَنَّ كَثِيرًا مَا يَتَشَارَكُ الْمُخْتَلِفَاتُ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ بَعْضِهَا وَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا تَجَوُّزَ فِي هَذَا الْإِيرَادِ وَلَا فِي جَوَابِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْقِيلِ أَمَّا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَلَابُدَّ مَا لَمْ يُسْلِمْ لَكِنْ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَ تَبْلِيغِهِ الْمَأْمَنَ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْمَأْمَنَ إذَا ظَفَرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ، وَإِنْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا تَمْنَعُ مِنْ قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِذَا أَكْرَهْنَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ صَحَّ إسْلَامُهُ؛ لِأَنَّ إكْرَاهَهُ بِحَقٍّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ)؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرِّدَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ لَا الْحُكْمِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: مُلْحَقٌ بِقَطْعِهِ) أَيْ بِالنِّيَّةِ فِيمَا يَنْبَغِي.
(قَوْلُهُ: وَاجْتِهَادٍ) أَيْ لَا مُطْلَقًا كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ نَحْوِ كُفْرِ الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ مَعَ أَنَّهُ بِالِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِدْلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا شَكَكْنَا فِي حَالِهِ) أَقُولُ أَوْ عَلَى مَا إذَا عَلِمْنَا حُضُورَهُ وَتَأْوِيلَهُ وَالتَّعْزِيرُ لِلْفَطْمِ عَنْ هَذَا اللَّفْظِ الْخَطِرِ.
(قَوْلُهُ: الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ) قَدْ يُقَالُ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ كَانَ مُرَادُهُ تَأْخِيرَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِي عَقْدَ التَّصْمِيمِ) اُنْظُرْ هَذَا فِي الْمُحْتَمَلِ أَوْ أَعَمُّ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ هَذَا بِمُحَالٍ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُ الْبَعْضِ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ بِذَلِكَ لَيْسَ مَوْتَ الْعَاصِ ثُمَّ بَعْثَهُ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ إنْ صَحَّ بَلْ مُرَادُهُ بِهِ الْكُفْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا لَا يُتَصَوَّرُ كُفْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي أَوْرَدَهُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْعِلَاوَةُ الْآتِيَةُ، وَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ وَقَدْ لَا يُسَلِّمُ الْبَعْضُ مَا فِي تِلْكَ الْعِلَاوَةِ فَإِنْ قُلْتَ مِنْ أَيْنَ يَحْتَمِلُ الْكَلَامُ مَعْنَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا لَا يُتَصَوَّرُ كُفْرُهُ قُلْتُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بَعْثُ الْعَاصِ الْبَعْثَ الْمَشْهُورَ.
(قَوْلُهُ: قُلْتُ هَذَا لَا يُنَافِي الِاسْتِحَالَةَ إلَخْ) أَقُولُ إنْ أَرَادَ بِبَعْثِ الْعَاصِ الْبَعْثَ الشَّرْعِيَّ الْمَشْهُورَ، وَهُوَ الْقِيَامُ مِنْ الْقَبْرِ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَجَبَ الِاسْتِحَالَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَوْتَ خَبَّابُ فَيَكُونُ ذِكْرُ مَوْتِ الْعَاصِ وَبَعْثِهِ كِنَايَةً عَنْ مَوْتِ خَبَّابُ بَلْ مَوْتِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْتَلْزِمَانِهِ تَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ هَذَا هُوَ حِكْمَةَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ حَاصِلُهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ التَّبْعِيدُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْإِشْعَارِ إلَخْ) مَمْنُوعٌ بَلْ فِيهِ الْإِشْعَارُ بِأَنَّهُ فَطْمٌ عَظِيمٌ.
(قَوْلُهُ: لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ مَا فَعَلْتُهُ لَا يُشْعِرُ بِاسْتِخْفَافٍ أَصْلًا إلَخْ) أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لَوْ جَاءَنِي جِبْرِيلُ أَوْ النَّبِيُّ مَا فَعَلْتُهُ إنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الْمُبَالَغَةَ فِي تَبْعِيدِ نَفْسِهِ عَنْ الْفِعْلِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إنَّمَا يُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ الْمَذْكُورَةَ إنْ أَرَادَ لَوْ جَاءَنِي جِبْرِيلُ أَوْ النَّبِيُّ آمِرًا بِهَذَا الْفِعْلِ أَوْ طَالِبًا لَهُ مَا فَعَلْتُهُ إذْ لَوْ أَرَادَ أَحَدَهُمَا غَيْرَ آمِرٍ بِهِ وَلَا طَالِبٍ لَهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُبَالَغَةٌ مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ لَوْ جَاءَنِي النَّبِيُّ مَا قَبِلْتُهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَوْ جَاءَنِي النَّبِيُّ أَيْ طَالِبًا لِهَذَا الْفِعْلِ مَا فَعَلْتُهُ فَمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْفَرْقِ وَوَصْفِهِ بِالظُّهُورِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمِمَّا يُعِينُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ لَوْ جَاءَنِي النَّبِيُّ آمِرًا أَوْ طَالِبًا قَوْلُ السُّبْكِيّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِهِ عِنْدَهُ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ التَّعْلِيقَ عَلَى مَجِيئِهِ مُجَرَّدًا عَنْ الْأَمْرِ وَالطَّلَبِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّعْظِيمِ كَمَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يَلِيقُ فِعْلُهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ بِالْأَدَبِ مَعَهُ وَأَرَادَ لَوْ جَاءَ مَا فَعَلْتُهُ مُرَاعَاةً لِلْأَدَبِ مَعَهُ لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مُرَادٍ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ قَطْعًا فَتَأَمَّلْ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلَهُ: فَتَأَمَّلْهُ تَحْرِيضًا عَلَى الِاهْتِمَامِ بِهَذَا الْفَرْقِ وَاسْتِفَادَتِهِ سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حِكَايَةُ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ وَقَوْلُهُ الْمَقْصُودَةِ صِفَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفُرُ)، هُوَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَكْفُرُ)، هُوَ الثَّالِثُ.
(قَوْلُهُ: لُغَةٌ) فِيهِ تَوْجِيهٌ آخَرُ عَنْ السِّيرَافِيِّ وَغَيْرِهِ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ مُعَامَلَاتِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: قَبُولُهُ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ) صَرِيحُ السِّيَاقِ فَرْضُ هَذَا فِيمَا لَا يُحْتَمَلُ فَفِي الْمُحْتَمَلِ أَوْلَى.
(كِتَابُ الرِّدَّةِ) إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى الدِّينِ وَمَا قَبْلَهَا عَلَى النَّفْسِ وَأَخَّرَهَا مَعَ كَوْنِهَا أَهَمَّ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ مَا قَبْلَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لُغَةً) إلَى قَوْلِهِ وَزَعْمُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: الرُّجُوعُ) أَيْ عَنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُطْلَقُ) أَيْ مَجَازًا لُغَوِيًّا وَقَوْله كَمَا كَمَانِعِي الزَّكَاةِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ بِتَأْوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) أَيْ بِفَرْضِ الْأُنْثَى ذَكَرًا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَتَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهَا نَفْسَهَا بِتَفْوِيضِهِ إلَيْهَا وَطَلَاقُ غَيْرِهَا بِوَكَالَتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: دَوَامَ الْإِسْلَامِ) دَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّ الْإِسْلَامَ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي فَمَا مَعْنَى قَطْعِهِ وَأَيْضًا أَتَى بِهِ لِإِبْقَاءِ إعْرَابِ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ إنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعْمُ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا آيَةُ الْمَائِدَةِ إلَى فَلَا تَجِبُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ التَّفْرِيعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ أَفْحَشُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ إلَخْ) لَا يُقَالُ إنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مُرْتَدٍّ أَقْبَحُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ وَأَضْرَابِهِمَا مِنْ الَّذِينَ عَانَدُوا الْحَقَّ وَآذَوْهُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِأَنْوَاعِ الْأَذِيَّةِ وَصَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِيهِ وَعَذَّبُوا مَنْ أَسْلَمَ بِأَنْوَاعِ تَعْذِيبٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَبَائِحِ؛ لِأَنَّ أَقْبَحِيَّةَ نَوْعٍ مِنْ نَوْعٍ لَا تَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ لِلْأَوَّلِ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ لِلثَّانِي كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَغْلَظُهَا حُكْمًا) أَيْ؛ لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ بُطْلَانَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يَصِحُّ تَأْمِينُهُ وَلَا مُهَادَنَتُهُ بَلْ مَتَى لَمْ يَتُبْ حَالًا قُتِلَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ إعَادَةٌ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَأَعَادَ لَمْ تَنْعَقِدْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الرِّدَّةِ) أَيْ الْوَاقِعَةِ قَبْلَ الرِّدَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ إحْبَاطَ الثَّوَابِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالتَّنَافِي.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْجُمْهُورِ) أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَفِيهَا ثَوَابٌ وَالْعِقَابُ بِغَيْرِ حِرْمَانِ الثَّوَابِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَ صِحَّتِهَا) أَيْ وَإِسْقَاطِهَا الْقَضَاءَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ الْإِمَامِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: غَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ فَعَلَ) أَيْ الْعَمَلَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ عَدَمَ الْعِقَابِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ مَوْتُ الْفَاعِلِ) هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْإِمَامِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إذْ الْقَطْعُ إلَى وَلَا يَشْمَلُ الْحَدَّ.
(قَوْلُهُ: بِقَطْعِ) أَيْ بِقَطْعِ الْإِسْلَامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ لِلْإِسْلَامِ إلَخْ فَفِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ تَسَمُّحٌ.
(قَوْلُهُ: الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ) أَيْ فَلَيْسَ رِدَّةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْجِنْسَ قَدْ يَكُونُ مُخْرِجًا بِاعْتِبَارٍ) وَذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَصْلِهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ بَلْ وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَأُرِيدَ بِالْإِخْرَاجِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَهَذَا الثَّانِي أَوْلَى كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارٍ) وَمِنْهُ أَخْرَجَ بَعْضُ الْمَنَاطِقَةِ بِالْحَيَوَانِ فِي قَوْلِهِمْ الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ الْمَلَائِكَةَ وَالْجِنَّ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ مُوَالَاةِ اللَّهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَطْعَ الْمُوَالَاةِ الَّذِي هُوَ إزَالَتُهَا بَعْدَ وُجُودِهَا غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ إذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُوَالَاةٌ ثُمَّ أُزِيلَتْ فَحَقِيقَةُ الْقَطْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِيهِ تَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ الْإِخْرَاجِ بِحَيْثِيَّةِ الْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَاسْتَشْكَلَهُ سم بِمَا نَصُّهُ إنْ أَرَادَ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْغَزَالِيَّ أَخْرَجَهَا مِنْ التَّعْرِيفِ أَوْ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلَهُ وَالْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ خَارِجٌ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ فَأَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ أَيْضًا مَمْنُوعٌ وَأَمَّا ثَانِيًا فَسَلَّمْنَا لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَهِيَ حِينَئِذٍ إلَخْ مَمْنُوعٌ إذْ الْعِلْمُ بِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ تَعْرِيفِهِ وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ خَارِجٌ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ أَنَّ مَعْنَاهَا وَحَقِيقَتَهَا غَيْرُ صَادِقٍ عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ صَادِقٍ عَلَيْهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الرِّدَّةُ حِينَئِذٍ أَيْ قَبْلَ تَعْرِيفِهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلْحَاقُهُ) أَيْ الْمُنَافِقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ جَمْعِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ كُفْرٍ لِكُفْرٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ ادِّعَاءُ أَنَّهُ بِتَسْلِيمِ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي كَلَامِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِهِ هُنَا عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ وَلَا فِي حُكْمِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ أَصْلًا وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إذَا سُلِّمَ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ لَا يَنْدَفِعُ الْإِيرَادُ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لَا يَنْفَعُ فِي عَدَمِ جَامِعِيَّةِ التَّعْرِيفِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: مَرَّ فِي كَلَامِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِهِ فِي بَابِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَجَّحَ إجَابَتُهُ لِتَبْلِيغِ مَأْمَنِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْقِيلِ أَنَّ حُكْمَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ مَا لَمْ يُسْلِمْ لَكِنْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَ تَبْلِيغِهِ الْمَأْمَنَ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْمَأْمَنَ إذَا ظَفَرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ وَإِنْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا تَمْنَعُ مِنْ قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِذَا أَكْرَهْنَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ صَحَّ إسْلَامُهُ؛ لِأَنَّ إكْرَاهَهُ بِحَقٍّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُجَابُ) أَيْ الْمُنْتَقِلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ) أَيْ بَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِسْلَامُ وَإِنْ امْتَنَعَ أُمِرَ بِاللُّحُوقِ لِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا فَعَلَ بِهِ الْإِمَامُ مَا يَرَاهُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا قَتَلَهُ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَوَصْفُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَدِ الْمُرْتَدِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَنْ عُلِّقَ بَيْنَ مُرْتَدَّيْنِ فَإِنَّهُ مُرْتَدٌّ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَهَذَا لَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْمُرْتَدِّ حُكْمًا. اهـ.